الصوم (1) ومنع ابن إدريس (2)، والأقوى عندي الأول، لرواية الحلبي الصحيحة عن الصادق (عليه السلام) (3).
1746. السادس عشر: الأولى تتابع أيام القضاء، وليس واجبا.
1747. السابع عشر: لا يجوز لمن عليه صوم واجب رمضان أو غيره، أن يصوم تطوعا حتى يأتي به.
1748. الثامن عشر: يجوز القضاء في جميع أيام السنة، إلا العيدين وأيام التشريق لمن كان بمنى، وأيام الحيض والنفاس والمرض والسفر، ولا يكره القضاء في عشر ذي الحجة.
1749. التاسع عشر: لو أصبح جنبا في قضاء رمضان، أفطر ذلك اليوم، ولم يجز له صومه، وكذا في النافلة وكل ما لا يتعين صومه.
أما لو أكل أو شرب ناسيا في قضاء رمضان، فالوجه أنه يتم صومه، وللشيخ (4) قول آخر ضعيف.