1411. السابع عشر: لا يعطى الزكاة المملوك وإن كان طفلا، لأنه يكون إعطاء للمالك.
1412. الثامن عشر: يجوز أن يعطى أطفال المؤمنين، فيتولى الأخذ وليهم، سواء كان رضيعا أولا، أكل الطعام أو لا، وكذا يجوز الدفع إلى ولي المجنون.
1413. التاسع عشر: المخالف إذا أخرج زكاته إلى أهل نحلته، ثم استبصر، أعاد.
1414. العشرون: لو دفع الإمام أو الساعي إلى من يظنه فقيرا فبان غنيا، لم يضمن الدافع، ولا المالك، وللإمام والنائب الاستعادة من المدفوع إليه مع ظهور غناه، شرط ذلك حال الدفع أو لا، أعلم أنها زكاة أو لا، ومع فقده، يستعيد المثل أو القيمة، ومع التعذر، يذهب من المساكين.
ولو كان الدافع هو المالك، فالأقرب عدم الضمان مع الاجتهاد، وثبوته، لا معه، فإن وجد العين، استعادها، وإلا المثل أو القيمة إن شرط وقت الدفع أنها زكاة واجبة، ولو لم يشرط فلا رجوع.
1415. الحادي والعشرون: لو بان أن المدفوع إليه عبد المالك، فالوجه عدم الإجزاء مطلقا.
1416. الثاني والعشرون: لو دفع إلى من ظاهره الإسلام أو الحرية، فبان الخلاف، أو بان هاشميا، أو من تجب نفقته عليه، لم يضمن، كما تقدم.
1417. الثالث والعشرون: الفقراء والمساكين والعاملون والمؤلفة يعطون عطاء مطلقا لا يراعى ما يفعلون بالصدقة.