قال الشيخ (رحمه الله): ويجزئ من اللبن أربعة أرطال بالمدني (1) وروايته (2) ضعيفة.
1469. الثالث: يجزئه الصاع من سائر الأجناس إذا اعتبر الكيل، سواء ثقل أو خف، وهل يجزئ الوزن من دون الكيل؟ الوجه ذلك.
1470. الرابع: لو أخرج صاعا من جنسين من الأجناس المنصوصة، قال الشيخ: لا يجزئه (3)، والأقرب عندي الإجزاء.
ولو أخرج أصواعا من أجناس مختلفة عن جماعة، جاز إجماعا.
1471. الخامس: هل يجوز أن يخرج أقل من صاع من جنس أعلى إذا ساوى قيمته صاعا من أدون على سبيل التقويم؟ عندي فيه تردد، ولم أقف فيه للقدماء على قول.
1472. السادس: لو أخرج من غير الغالب على قوته، جاز وإن كان أدون قيمة.
1473. السابع: لا يجزئه إخراج المعيب، ويجوز أن يخرج من قديم الطعام (4) إذا لم يتغير طعمه وإن نقصت قيمته عن قيمة الحديث.
1474. الثامن: يجوز إخراج القيمة، ولا يتقدر بقدر معين، بل يرجع إلى القيمة السوقية وقت الإخراج.
وقدره قوم من علمائنا بدرهم، وآخرون بأربعة دوانيق (5) وليس بشئ.