والزوجة الصغيرة، وغير المدخول بها إذا لم تمكنا من أنفسهما، لم تجب عليه نفقتهما ولا فطرتهما.
1444. التاسع: المطلقة رجعية يجب على الزوج إن لم يخرج عنها، أما البائن فلا يجب عليه عنها، ولو كانت حاملا وأوجبنا النفقة للحمل فكذلك، وإلا وجبت.
1445. العاشر: المتمتع بها لا تجب فطرتها على الزوج إلا أن يعولها تبرعا.
1446. الحادي عشر: زوجة المعسر أو المملوك إذا كانت موسرة فلا زكاة على الزوج قطعا.
وهل يسقط عن الزوجة؟ قال الشيخ: نعم (1) وعندي فيه إشكال، والأصل فيه ان الوجوب إن ثبت على الزوج ابتداء، فالوجه ما قاله الشيخ، وإن وجبت عليها ويتحملها الزوج، فالفطرة واجبة عليها.
وكذا البحث في أمة الموسر إذا كانت تحت معسر أو مملوك، نص الشيخ على سقوط فطرتها عن مولاها (2) والبحث كما تقدم.
1447. الثاني عشر: لو أخرجت الزوجة عن نفسها، فإن كان بإذن الزوج أجزأ عنها، وإلا فلا.
1448. الثالث عشر: لو كانت الزوجة من أهل الاخدام فاتخذت خادما بأجرة، لم تجب على الزوج فطرته إذا لم يعله وإن كان ملكا لها، فإن اختار الزوج الإنفاق عليه وجب عليه فطرته، وإلا فلا.