1439. الرابع: إنما تجب على الغني، وهو من ملك قوت سنته له ولعياله، أو يكون ذا كسب، أو صنعة يقوم بأوده وأود عياله وزيادة مقدار الزكاة، وللشيخ هنا قول آخر (1).
1440. الخامس: النية معتبرة في إخراجها، فالكافر تجب عليه ولا يصح منه أداؤها، وتسقط بالإسلام بعد الهلال لا قبله.
ولو أسلم عبد الكافر قبل الهلال ولم يبع، لم يكلف مولاه الإخراج عنه.
1441. السادس: الفطرة تجب على أهل البادية، كما تجب على أهل الحضر.
1442. السابع: يجب أن يخرج الفطرة عن نفسه وعن جميع من يعوله، سواء كان للعائل ولاية أو لا، وسواء كان المعول مسلما أو كافرا، حرا أو عبدا، قريبا أو بعيدا، غنيا أو فقيرا، وسواء وجبت العيلولة أو تبرع بها.
ويجب عليه الإخراج عن زوجته وعبده إن لم يعلهما غيره، ولو عالهما غيره، وجبت على العائل.
1443. الثامن: يجب على الزوج إخراج الفطرة عن زوجته وإن كانت غنية، ولا يجب عليها، وكذا كل من وجبت زكاته على غيره يسقط عنه، وإن كان لو انفرد وجبت عليه كالضيف الغني والمرأة الموسرة.
ولو نشزت سقطت مؤونتها ولم تجب عليه فطرتها، وابن إدريس أخطأ هنا، حيث أوجبها عليه وادعى الإجماع (2) وهو غريب.