1488. الثاني عشر: يصرف الفطرة إلى من يصرف إليه زكاة المال، ويجوز أن يعطى أطفال المؤمنين وإن كان آباؤهم فساقا، ولا يجوز صرفها إلى غير المستحق.
والمستضعف غير مستحق، خلافا للشيخ (1) ولو فقد المستحق جاز التأخير، ولا ضمان مع وجود المستضعف.
1489. الثالث عشر: يجوز صرفها إلى واحد، ويجوز للجماعة صرف صدقتهم إلى الواحد دفعة، وعلى التعاقب ما لم يبلغ إلى حد الغنى.
1490. الرابع عشر: لو أخرجها إلى المستحق فأخرجها آخذها إلى دافعها، بأن يكون الفقير قد أخذها وتصدق بها جاز.
1491. الخامس عشر: يستحب تخصيص الأقارب بها، ثم الجيران مع وجود الأوصاف، ويستحب ترجيح أهل الفضل في العلم والدين.
1492. السادس عشر: يجوز للمالك أن يتولى التفرقة بنفسه، ويستحب صرفها إلى الإمام أو نائبه، ولو تعذر، صرفت إلى الفقيه المأمون من الإمامية.
1493. السابع عشر: يجوز أن يعطى صاحب الخادم والدار والفرس من الزكاتين، ولا يكلف بيع ذلك ولا بعضه.
1494. الثامن عشر: يستحب أن لا يعطى الفقير أقل من صاع، ويجوز أن يعطى أصواعا، ولو اجتمع جماعة لا يسعهم الأصواع جاز أن يعطى الواحد أقل من صاع.