1264. الثامن: إذا بلغت الغلات الأربع النصاب، وجب فيها العشر إن كانت تسقى سيحا، أو بعلا، أو عذيا، ولو افتقر سقيها إلى مؤنة، كالدوالي والنواضح، وجب فيها نصف العشر.
ولا يؤثر حفر الأنهار والسواقي ولا احتياجها إلى الساقي ليحول الماء من موضع إلى آخر في نقصان الزكاة.
أما لو جرى الماء في ساقية من النهر واستقر في مكان قريب من وجه الأرض، وافتقر إلى الآلة في صعوده، وجب نصف العشر.
1265. التاسع: لو شربت الثمرة سيحا وغير سيح، اعتبر الأغلب، وحكم له، ولو تساويا، أخذ من نصف الثمرة بحساب العشر، ومن نصفها نصف العشر.
ولو كان له ذرعان: أحدهما سايح، والآخر ناضح، ضما في تكميل النصاب، وأخذ من كل منهما ما وجب فيه.
والقول قول المالك من غير يمين في أغلبية الناضح.
1266. العاشر: الوجوب يتعلق بالحب إذا اشتد، وبالثمرة إذا بدا صلاحها، وقيل: إنما تجب إذا صار الزرع حنطة، أو شعيرا أو الرطب تمرا أو العنب زبيبا (1) والمعتمد الأول، وتظهر الفائدة فيما لو تصرف بعد بدو الصلاح قبل صيرورته تمرا.
واتفق العلماء كافة على أن الإخراج إنما يجب في الغلة بعد التصفية، وفي الثمرة بعد الجفاف.