1245. الثالث: كل واحد من الجوهرين يعتبر نصابه بنفسه لا بقيمته من الآخر، ولو اختلف الموازين، فنقص في بعضها دون الآخر بما جرت العادة به، وجبت الزكاة، ولو نقص في الموازين أجمع، سقطت.
1246. الرابع: الدراهم في صدر الإسلام كانت صنفين: بغلية، وهي السود، كل درهم ثمانية دوانيق; وطبرية، كل درهم أربعة دوانيق; فجمعا في الإسلام، وجعلا درهمين متساويين، وزن كل درهم ستة دوانيق، فصار وزن كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل بمثقال الذهب، وكل درهم نصف مثقال وخمسة، وهو الدرهم الذي قدر به النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) المقادير الشرعية في نصاب الزكاة والقطع ومقدار الديات والجزية وغير ذلك.
الدانق ثماني حبات من أوسط حب الشعير.
1247. الخامس: الاعتبار في بلوغ النصاب بالميزان لا بالعدد، والعفو الأول في الذهب ما نقص عن العشرين، والثاني ما نقص عن أربعة.
1248. السادس: العفو الأول في الفضة ما نقص عن المائتين، والثاني ما نقص عن أربعين.
1249. السابع: لو مر على العشرين نصف الحول، ثم ملك أربعة، أخذ نصف دينار عند تمام الحول، ثم استؤنف حول العشرين.
أما لو ملك خمسة أخذ بالواجب من العشرين عند كمال الحول، وابتدى بحول الزائد من حين الملك، وأخذ منه الواجب.
1250. الثامن: لا تجب في المغشوش من الذهب و الفضة حتى يبلغ