ولو بلغ رأس المال استأنف الحول حينئذ، ولو نقص بعد الحول وإمكان الأداء، لم تسقط الزكاة في الناقص، ولو كان قبل إمكان الأداء، سقطت فيه خاصة.
1309. الخامس عشر: زكاة التجارة تتعلق بالقيمة، فيجوز بيع العروض قبل الأداء.
1310. السادس عشر: زكاة التجارة لا تمنع زكاة الفطرة، فلو اشترى دقيقا للتجارة، تثبت زكاتها، ووجب على المالك زكاة الفطر عنه.
1311. السابع عشر: لا تجتمع زكاة العين والتجارة في مال واحد، فلو ملك أربعين سائمة للتجارة، وقيمتها نصاب، وحال الحول، سقطت زكاة التجارة، وتثبت زكاة العين.
1312. الثامن عشر: لو اشترى أرضا للتجارة فزرعها، أو نخلا لها، فأثمر، ثم وجبت زكاة العين في الزرع والثمرة، لم تسقط زكاة التجارة في الأرض والنخل، وللشيخ (رحمه الله) (1) هنا قول ضعيف عندي.
1313. التاسع عشر: لو كان معه مائتا درهم، فاشترى بمائة وخمسين عرضا، فإن لم ينقص قيمته كمال الحول ضم إلى الخمسين، وتثبت الزكاة.
ولو كان معه أربعون سائمة، فعارضها (2) بأربعين سائمة، وكلاهما للتجارة، وكمل الحول عليهما تثبت زكاة التجارة، وعلى قول الشيخ (3) تثبت زكاة العين.