رؤوس النخل، فيعين الساعي حصة الفقراء في نخل بعينه.
1276. العشرون: ينبغي للخارص التخفيف عن المالك بقدر ما يستظهر به المالك (1) لما يكون بإزاء المارة وما يتساقط (2) فيأكله الهوام وما ينتابه الطير، والنظر في التخفيف إلى الخارص.
1277. الحادي والعشرون: الخرص لا يفيد التضمين وإن اختار المالك الضمان، بل إخراج الزكاة بحكم الخرص لو تلفت بتفريط من المالك، ولم يعلم القدر.
ولو تلفت من غير تفريط سقطت الحصة المضمونة بالخرص.
ولو اختار المالك الحفظ ثم أتلف الثمرة، أو تلفت بتفريطه ضمن حصة الفقراء بالخرص إن لم يعلم القدر، وإلا ضمن القدر، وكذا لو أتلفها الأجنبي.
ولو افتقرت النخلة إلى تجفيف الثمرة، جففت، وسقط من الخرص بحسابه.
1278. الثاني والعشرون: لو ادعى المالك التلف أو تلف البعض بعد الخرص، فإن كان بسبب ظاهر، فالقول قوله، ولا يمين عليه لو اتهمه الساعي، خلافا للشيخ (3) ولو نكل عند الشيخ غرم، ولو كان يخفى (4) فالقول قوله ولا يمين أيضا.