وفي رواية حسنة عن محمد بن مسلم عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته ما أقل ما يجب فيه الزكاة؟ قال: «خمسة أوسق، ويترك معا فارة وأم جعرور (1) ولا يزكيان وإن كثرا» (2).
والظاهر أن مراده (عليه السلام) لا يخرج منهما، لا أنه لا زكاة فيهما لو بلغا النصاب.
1273. السابع عشر: الزكاة في الغلات تجب بعد المؤونة، كأجرة السقي والعمارة والحصاد والجذاذ والحافظ والبذر والخراج، وبعد حصة السلطان، فإذا أخرجت هذه الأشياء وكان الباقي نصابا، وجب الزكاة، وإلا فلا.
وللشيخ (رحمه الله) هنا قول ضعيف (3).
1274. الثامن عشر: يجوز الخرص في الكرم والنخل، والأقرب عدم جوازه في الزرع، ويضمن الخارص المالك حصة الفقراء، ووقته بدو الصلاح.
ويجزئ الخارص الواحد، والأفضل اثنان، ولا بد أن يكون أمينا.
1275. التاسع عشر: إذا عرف الخارص المقدار خير المالك في إبقائه أمانة في يده - فليس له التصرف حينئذ بالبيع والهبة والأكل - وفي تضمينه، فيتصرف كيف شاء.
ويجوز أن يضمن الخارص حق المالك، ويجوز أن يقسم الثمرة على