1267. الحادي عشر: لو تلفت بعد الجفاف بتفريط ضمن، وبدونه لا ضمان، ولو قطعها قبل بدو الصلاح لحاجة، فلا زكاة، ولم يكن قد فعل مكروها، وان كان لغير حاجة فلا زكاة أيضا، ولكنه فعل مكروها.
ولو تلف بعضها بعد بدو الصلاح بغير تفريط، وجبت الزكاة إذا بلغ المجموع النصاب، وسقط من الفريضة بنسبة التالف من المجموع.
1268. الثاني عشر: لو اشترى الذمي زرع المسلم قبل بدو الصلاح، ورده عليه بعد اشتداده لعيب، فلا زكاة، ولو ظهر فساد البيع من أصله، ففي الوجوب نظر، لعدم تمكنه من التصرف ظاهرا.
1269. الثالث عشر: لو كان له رطب لا يجف عادة، وجبت الزكاة فيه بعد بلوغه النصاب، ويعتبر بنفسه لا بجنسه.
1270. الرابع عشر: لو كان له نخل يتفاوت إدراكه بالسرعة والبطء، أو زرع أو كرم كذلك، ضم السابق مع اللاحق، إذا كانا لعام واحد، وكذا البحث لو كان إطلاعه متفاوتا، سواء كان في موضع واحد، أو في أمكنة متباعدة.
1271. الخامس عشر: لو كان له نخل يطلع مرتين في عام ضممناهما، فإن بلغ المجموع نصابا، تعلقت الزكاة، وإلا فلا، وقول الشيخ (رحمه الله) (1) هنا مدخول.
1272. السادس عشر: لو كان النخل جيدا لم يجز الردئ، ولو كان رديئا لم يكلف شراء الأجود، ولو كان منهما أخرج بالتقسيط على الأفضل، ولو أخرج من الأردأ ففي الإجزاء نظر.