937. السادس: يحرم عليه الالتفات إلى ما وراءه، فإن فعله عمدا بطلت صلاته، لا سهوا. أما الالتفات يمينا وشمالا، فإنه مكروه غير مبطل.
938. السابع: الكلام بحرفين فصاعدا مما ليس بقرآن ولا دعاء مبطل للصلاة إن كان عمدا، وإلا فلا. والجاهل كالعالم، وسواء كان الكلام لمصلحة أو لغيرها.
ولو أكره على الكلام بطلت صلاته، وإن كان غير مأثوم.
ولو ظن إتمام الصلاة فتكلم لم يفسد صلاته، خلافا للشيخ في بعض أقواله (1).
ولو سلم في الأوليين ناسيا قام فأتم صلاته، وسجد للسهو، ولو تكلم بحرف واحد لم تبطل صلاته.
فعندي في الأفعال الثلاثية المعتلة الطرفين، ك «ق» و «ع» وكلام الأخرس بحركة اللسان (2) تردد، أقربه الإبطال به.
ولو نفخ بحرفين أفسد صلاته، ولو تنحنح بحرفين وسمي كلاما بطلت صلاته، وكذا التأوه بحرفين مبطل.
ولا تبطل الصلاة بكل كلام يناجي به ربه، أو يدعو به لمصالح المعاش والمعاد.
939. الثامن: يحرم عليه الضحك في الصلاة بقهقهة، أما التبسم فلا بأس به،