فلو قهقه عمدا بطلت صلاته، لا سهوا.
940. التاسع: يحرم عليه فعل الكثير الذي ليس من أفعال الصلاة، فلو فعله عمدا بطلت صلاته، ولا يبطل بالسهو، ويجوز للمصلي أن يعد الركعات بأصابعه، أو بشئ يكون معه من الحصاة وشبهه بشرط عدم التلفظ به، بل يعقده في ضميره، وليس بمكروه.
941. العاشر: البكاء لشئ من أمور الدنيا حرام تبطل به الصلاة إن كان عمدا، وإلا فلا، وإن كان خوفا من الله تعالى وخشية من عقابه لم تبطل به الصلاة، وكذا يجوز أن يتباكى في الصلاة لأمور الآخرة.
942. الحادي عشر: الأكل والشرب إن كان كثيرا بطلت صلاته إن كان عمدا، وإلا فلا.
قال الشيخ: يجوز شرب الماء في النافلة (1) وعندي إن بلغ حد الكثرة بطلت صلاته، إلا في صلاة الوتر لمن أصابه عطش، وهو يريد الصوم في صبيحة تلك الليلة، إذا لم يستدبر القبلة.
943. الثاني عشر: يحرم عليه قطع الصلاة إلا لضرورة دينية أو دنيوية.
944. الثالث عشر: يكره التثاؤب (2) والتمطي، والعبث، والتنخم (3) والبصاق، وفرقعة الأصابع، والتأوه بحرف، والأنين به، ومدافعة الأخبثين، ولو صلى كذلك