ولا تشهد ولا تسليم ولا طهارة ولا استقبال القبلة، ويستحب فيه الدعاء وأن يكبر إذا رفع رأسه، والأقرب اشتراط السجود على الأعضاء السبعة.
925. الخامس عشر: السجود على الفور في الواجب والمستحب، ولو فاتت (1) قال في المبسوط: يقضي العزائم وجوبا، ويتخير في الندب (2). وهو جيد، ولو نسيها وجب مع الذكر.
926. السادس عشر: يجب السجود أو يستحب كلما حصل السبب.
927. السابع عشر: لا يشترط لسجود المستمع كون التالي ممن يصلح أن يكون إماما له، ولو لم يسجد التالي سجد المستمع وجوبا أو ندبا، ولا يقوم الركوع مقام السجود، ولو قرأ على الراحلة، وتمكن من السجود وجب، وإلا أومأ، وكذا الماشي.
928. الثامن عشر: يستحب للإمام أن لا ينصرف من مصلاه حتى يتم من خلفه صلاته، وروي (3) كراهية التنفل للإمام (4) موضع صلاته.
929. التاسع عشر: يستحب له إذا فرغ من صلاته أن يرفع يديه فوق رأسه تبركا، وأن ينصرف عن يمينه.
930. العشرون: يجوز الدعاء على الظالم عقيب الصلوات.
931. الحادي والعشرون: يكره النوم بعد الغداة كراهية شديدة، وبعد العصر وبعد المغرب قبل العشاء، ويستحب القيلولة.