914. الرابع: القنوت مستحب في كل ثنائية في الفرائض والنوافل بعد القراءة قبل الركوع، لا تبطل الصلاة بالإخلال به عمدا ولا سهوا، وقول ابن بابويه (1) وابن أبي عقيل (2) ضعيف. وآكده في الفرائض، وآكده فيما يجهر فيه.
وفي الجمعة قنوتان قبل ركوع الأولى وبعد ركوع الثانية، وفي مفردة الوتر قبل الركوع، وبعده في جميع السنة.
ولو نسي القنوت حتى ركع، قضاه بعد الركوع، ولو نسيه حتى ركع في الثالثة ففي قضائه بعد الصلاة قولان.
915. الخامس: يستحب أن يدعو فيه بالمنقول، وإلا فبما شاء، وأقله ثلاث تسبيحات، ويجوز الدعاء بغير العربية اختاره (3) محمد بن الحسن الصفار وابن بابويه، خلافا لسعد بن عبد الله (4)، نعم يحرم الدعاء بالمحرم إجماعا.
ويجوز أن يدعو فيه للمسلمين عموما ولإنسان معين، وأن يسأل المباح من أمور الدنيا.
916. السادس: يستحب فيه الجهر مطلقا، واستحب المرتضى الإخفات في