يديه بالأخرى، وضرب الحائط والتسبيح وتلاوة القرآن لإجابة غيره في الصلاة، ويكره ذلك لغير ضرورة.
948. السابع عشر: لا يقطع الصلاة رعاف ولا قيء، ولو جاءه الرعاف (1) أزاله وأتم الصلاة ما لم يحتج إلى فعل المنافي، ولا يقطع الصلاة ما عبر بين يديه.
949. الثامن عشر: قال الشيخ (رضي الله عنه): ولو نوى أن يصلي بالتطويل لم تبطل صلاته لو خففها (2) وهو جيد.