بالفريضة، ولو تلبس بركعة من النافلة زاحم بها الفريضة، ووقت نافلة العصر بعد الظهر إلى أن يصير ظل كل شئ مثليه، ولو خرج وقد تلبس بركعة زاحم بها وإلا فلا، ووقت نافلة المغرب بعدها إلى أن تذهب الحمرة المغربية، ولو ذهبت ولم يكملها اشتغل بالعشاء، ووقت الوتيرة بعد العشاء وتمتد بامتداد وقتها، ووقت نافلة الليل بعد انتصافه، وكلما قرب من الفجر كان أفضل، ولو طلع وقد تلبس بأربع زاحم بها الصبح وإلا قضاها، ووقت ركعتي الفجر عند الفراغ من صلاة الليل، وتأخيرها إلى طلوعه (1) أفضل، وإذا طلع الفجر (2) زاحم بها ولو إلى طلوع الحمرة المشرقية.
مسائل:
الأولى: تصلى الفرائض في كل وقت إداءا وقضاءا ما لم تتضيق الحاضرة، والنوافل ما لم تدخل الفريضة.
الثانية: يكره ابتداء النوافل عند طلوع الشمس، وغروبها، وقيامها نصف النهار إلى أن يزول إلا يوم الجمعة، وبعد الصبح والعصر عدا