تلجه الروح فمائة، وفيما بين ذلك بحسابه.
ودية جنين الذمي عشر دية أبيه (1).
والمملوك: عشر قيمة أمه المملوكة سواء الذكر والأنثى.
ولو ولجته الروح فدية كاملة في الذكر ونصف في الأنثى.
ولو قتلت المرأة ومات معها فدية للمرأة ونصف الديتين للجنين إن جهل حاله.
ولو ألقته المرأة مباشرة أو تسبيبا فعليها ديته لوارثه، ولا يسهم لها.
ومن أفزع مجامعا فعزل فعليه عشرة دنانير.
ويرث دية الجنين من يرث المال، الأقرب فالأقرب.
ودية جراحاته وأعضائه بنسبة ديته.
ولوز ضرب الحامل فألقت جنينا حيا فمات بالإلقاء قتل به إن كان عمدا، وإلا أخذت الدية.
وفي قطع رأس الميت الحر المسلم مائة دينار، وفي قطع جوارحه بحساب ديته، وكذا في جراحه وشجاجه، وتصرف هذه الدية في وجوه البر.