وفي سن الصبي الذي لم يثغر الأرش إن نبت وإلا فدية المثغر (1) وفي العنق إذا كسر وصار الانسان أصور: الدية، وكذا لو جنى عليه بما يمنع الازدراد، ولو زال فالأرش.
وفي اللحيين: الدية لو انفردا عن الأسنان كالصبي وفاقد الأسنان، ومع الأسنان ديتان.
وفي كل يد: نصف الدية، وحدها المعصم.
وفي شلل اليد ثلثا ديتها، وفي الشلاء ثلث الصحيحة، وكذا للزائدة.
وفي كل أصبع من اليدين عشر الدية، ويقسط على ثلاث أنامل، وفي الإبهام على اثنين. وفي الزائدة ثلث الأصلية، وكذا الشلاء، وفي الشلل الثلثان.
وفي الظفر: عشرة دنانير إن لم ينبت أو نبت أسود، ولو نبت أبيض فخمسة.
وفي الظهر إذا كسر: الدية، وكذا لو أصيب فاحدودب أو صار بحيث لا يقدر على القعود، ولو صلح فثلث الدية، ولو ذهب مشيه وجماعه فديتان.
وفي النخاع: الدية.
وفي كل واحد من ثديي المرأة نصف ديتها، وكذا في حلمتهما، ولو