اصطلام قوم من المسلمين، فيجب على من يليهم الدفاع عنهم.
ولو احتيج إلى مدد من غيرهم وجب لكفهم لا لإدخالهم في الإسلام، وكذا لو كان بين أهل الحرب ودهمهم عدو وخاف منه على نفسه جاز له أن يجاهد دفاعا لا إعانة للكفار، وقيد في النهاية العدو لأهل الحرب بالكفر، وكذا كل من خشي على نفسه مطلقا. وظاهر الأصحاب عدم تسمية ذلك كله جهادا بل دفاع، وتظهر الفائدة في حكم الشهادة والفرار وقسمة الغنيمة وشبهها.
وأما الرباط فضله كثير، سواء كان بنفسه أو غلامه أو دابته، في حضور الإمام وغيبته، ومن نذر المرابطة وجبت مطلقا، وكذا لو نذر صرف مال فيها، ولا يجوز صرفه في البر حال الغيبة على الأصح، ولو آجر نفسه أو قبل الجعل عليها قام بها، ولا يجب رد المال على الباذل أو وارثه، ونقله ابن الجنيد كله حال الغيبة، وأوجبه الشيخ، فإن لم يجد الوارث قام بها، وهو مخصص لعموم الأدلة بغير ثبت.
وأقلها ثلاثة أيام، ونقل ابن الجنيد ليلة، وأكثرها أربعون يوما، فإن زاد فله ثواب المجاهدين، وأفضلها ما قرب من الثغر، وكل من وطن نفسه على الإعلام والمحافظة من أهل الثغور فهو مرابط.
ويكره نقل الأهل والذرية إليه.
والمجاهدون ثلاثة: أهل الكتاب، وهم: اليهود والنصارى، وبحكمهم من له شبهة كتاب كالمجوس، وألحق بهم ابن الجنيد الصابئة، ومن عداهم من المشركين، والبغاة على الإمام العادل.
والواجب قتال الكتابي حتى يسلم أو يتذمم أو يقتل، وقتال المشرك حتى يسلم أو يقتل، وقتال الباغي حتى يفئ أو يقتل.
ويبدأ بقتال من يليه، إلا أن يكون الأبعد أشد خطرا، ومن ثم أغار رسول الله صلى الله عليه وآله على الحارث بن أبي ضرار لما بلغه أنه يجمع له، وكان بينه و بينه عدو أقرب، وكذا فعل بخالد بن سفيان الهذلي، أو يكون الأقرب مهادنا.