من الإعراض والهجر، وباللسان إذا عرف الافتقار إلى الاستخفاف باللفظ وباليد إذا عرف الحاجة إلى الضرب، ولو افتقر إلى الجراح والقتل افتقر إلى إذن الإمام على رأي.
ولا تقام الحدود إلا باذنه، ويجوز إقامتها على المملوك، قيل: وعلى الولد والزوجة.
وللفقيه الجامع الشرائط الإفتاء - وهي العدالة، والمعرفة بالأحكام الشرعية عن أدلتها التفضيلية - إقامتها، والحكم بين الناس بمذهب أهل الحق، ويجب على الناس مساعدته على ذلك، والترافع إليه، والمؤثر لغيره ظالم.
ولا يحل الحكم والإفتاء لغير الجامع للشرائط، ولا يكفيه فتوى العلماء، ولا تقليد المتقدمين، فإن الميت لا يحل تقليده وإن كان مجتهدا.
والوالي من قبل الجائر إذا تمكن من إقامة الحدود، قيل: جاز له معتقدا نيابة الإمام، والأحوط المنع، أما لو اضطره السلطان جاز، إلا في القتل، ولو أكرهه على الحكم بمذهب أهل الخلاف جاز، إلا في القتل.