مطرح ترابه والمجاز على جانبيه، وبئر المعطن أربعون ذراعا، والناضح ستون، والعين ألف في الرخوة وخمسمائة في الصلبة، والحائط مطرح ترابه.
والتحجير يفيد الأولوية، ويحصل بنصب المروز أو الحائط، فلو أحياها غيره لم يصح، ويجبر الإمام المحجر على العمارة أو التخلية، وللإمام أن يحمي المرعى لنفسه وللمصالح دون غيره.
والأحياء بالعادة كبناء الحائط ولو بخشب أو قصب والسقف في المسكن، والحائط في الحظيرة، والمرز أو المسناة وسوق الماء في أرض الزرع، أو قطع المياه الغالبة عنها، أو عضد شجرها المضر.
والمعادن الظاهرة لا تملك بالإحياء، ولا تختص بالتحجر، وللسابق أخذ حاجته، ولو تسابقا أقرع مع تعذر الاجتماع، ولو حفر إلى جانب المملحة بئرا وساق الماء وصار ملحا ملكه.
وتملك الباطنة بالعمل، وللإمام إقطاعها قبل التملك وإحياؤها ببلوغها والتحجير بدونه، ويجبره الإمام على إتمام العمل أو التخلية، ولو ظهر في المحياة معدن ملكه.
ويملك حافر البئر ماءها، ومياه الغيوث والعيون والآبار المباحة شرع.
ويملك المحيز في إناء وشبهه، وما يفيضه النهر المملوك لصاحبه، ويقسم على قدر أنصبائهم.
ولو قصر المباح أو سيل الوادي، بدأ بالأول للزرع إلى الشراك، والشجر إلى القدم، والنخل إلى الساق، ثم يرسل إلى من يليه، ولا يجب قبل ذلك وإن أدى إلى ضر وتلف الأخير.
خاتمة:
لا يجوز الانتفاع بالطرق في غير الاسترقاق، إلا بما تفوت معه منفعته، فلو جلس غير مضر ثم قام بطل حقه وإن قام بنية العود، ولو كان للبيع والشراء في