المأكول المعتاد.
دليلنا: قوله تعالى: ثم أتموا الصيام إلى الليل، والصيام هو الإمساك، وهذا يقتضي الإمساك عن كل شئ.
وما روي من الأخبار في أن من أكل أو شرب متعمدا أنه يفطر، وهذا يتناول هذا الموضع، لأن من أكل شيئا مما ذكرناه أو شرب يسمى أكلا.
مسألة 72: من أكل البرد النازل من السماء أفطر. وبه قال جميع الفقهاء.
وحكي عن أبي طلحة الأنصاري أنه كان يقول: لا يفطر.
دليلنا: إجماع المسلمين، فإن هذا الخلاف قد انقرض.
مسألة 73: الحقنة بالمايعات تفطر، وأما التقطير في الذكر، فلا يفطر.
وقال الشافعي: الواصل منهما يفطر، وهو الحقنة والتقطير في الذكر، وبه قال أبو يوسف ومحمد.
وقال الحسن بن صالح بن حي: لا يفطر بهما.
وقال مالك: لا يفطر بقليل الحقنة ويفطر بكثيرها.
وقال أبو حنيفة: يفطر بالحقنة على ما قلناه.
وأما التقطير في الذكر، فقد قال الحاكم في المختصر: يفطره لأنه قال: لو قطر في ذكره أفطر.
وكان الجرجاني أبو عبد الله يقول: لا يفطره.
دليلنا: على الحقنة إجماع الفرقة، وأما التقطير فليس على كونه مفطرا دليل، والأصل بقاء الصوم وصحته.
مسألة 74: إذا داوى جرحه، فوصل الدواء إلى جوفه لا يفطر، رطبا كان أو يابسا.