مسألة 78: إذا أفاق المجنون في أثناء الشهر صام ما أدركه، ولم يلزمه قضاء ما فاته في حال جنونه، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: متى أفاق وقد بقي من الشهر جزء لزمه صوم جميعه.
دليلنا: الأخبار التي ذكرناها في الكتاب المقدم ذكره، وعليه إجماع الفرقة.
وأيضا الأصل براءة الذمة، وإيجاب ما مضى يحتاج إلى دليل.
وروي عن علي عليه السلام، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى ينتبه.
ومن ألزمه القضاء فقد أجرى عليه القلم، وذلك خلاف الخبر.
مسألة 79: إذا وطأ في أول النهار ثم مرض أو جن في آخره، لزمته الكفارة ولم تسقط عنه.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه وهو أقيسهما، والثاني: لا كفارة عليه، وبه قال أبو حنيفة.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قد اشتغلت ذمته بالكفارة حين الوطء بلا خلاف، وإسقاطها يحتاج إلى دليل.
مسألة 80: إذا تلبس بالصوم في أول النهار، ثم سافر آخر النهار، لم يكن له الإفطار. وبه قال جميع الفقهاء إلا أحمد فإنه قال: يجوز له أن يفطر.
دليلنا: أن جواز ذلك يحتاج إلى دليل، ولا دليل عليه، وأيضا عليه إجماع الفرقة.
وأيضا قوله تعالى: ثم أتموا الصيام إلى الليل، وذلك يقتضي بعد الدخول