وفي الكفارة وما وجب تتابعه وجهان وإن كان نفلا، ففي رواية ابن بكير صحته وإن علم بالجنابة ليلا، وفي رواية كليب إطلاق الصحة إذا اغتسل وتحمل على المعين أو الندب للنهي عن قضاء الجنب في رواية ابن سنان، ولو احتلم نهارا لم يفسد مطلقا، ولو نسي الغسل فالوجه وجوب قضاء الصوم كالصلاة.
ويجب القضاء على كل تارك مع تكليفه وإسلامه، ولا يقضي المخالف صومه إذا استبصر، ولو أغمي عليه بفعله قضى كالسكران، ولو لم يعلم فأداه التناول إلى الإغماء والسكر فلا قضاء.
ولا بد من قبول الزمان للصوم، فلا يصح صوم العيدين مطلقا، ولا أيام التشريق لمن كان بمنى، وألحق الشيخ مكة، واشترط الفاضل كونه ناسكا بحج أو عمرة والرواية مطلقة، ولو نذر هذه الأيام بطل، ولو وافقت نذره لم يصمها وفي صيام بدلها قولان أحوطهما الوجوب.
ولا صيام يوم الشك بنية شهر رمضان على الأظهر، وقال الحسن وابن الجنيد والشيخ في الخلاف: لا يحرم وتجزئ.
ولا صيام الليل، فإن ضمه إلى النهار فهو الوصال المنهي عنه، وكذا لو جعل عشاءه سحوره حرم.
درس [2]:
يفسد الصوم بفعل الثمانية عمدا لا سهوا وإن كان في النفل للرواية علما و جهلا.
ويجب القضاء والكفارة على العالم، إلا في الحقنة فإنه لا كفارة، وكذا لا يكفر الجاهل على الأقوى، ولو كان بعد إفطاره ناسيا إذا توهم إباحة الإفطار، وفي حكم تعمد البقاء على الجنابة الإعراض عن نية الغسل ومعاودة النوم بعد انتباهتين وإن نوى الغسل إذا طلع الفجر، وفي حكم الاستمناء النظر لمعتاده والاستمتاع والملاعبة والتخيل إذا قصده.