الصيد، وسبعة الهدي.
وكل مشروط بالتتابع لو أفطر في أثنائه لعذر يبني، ولغيره يستأنف، إلا من صام شهرا ويوما من المتتابعين، ومن صام خمسة عشر يوما من شهر، ومن أفطر بالعيد خاصة بعد يومين في بدل الهدي.
وكل من وجب عليه شهران متتابعان فعجز صام ثمانية عشر يوما، فإن عجز عن الصوم أصلا استغفر الله.
ولا يجوز صيام ما لا يسلم فيه الشهر واليوم، كشعبان خاصة في المتتابعين.
والشيخ والشيخة إذا عجزا، وذو العطاش الذي لا يرجى زواله يفطرون ويتصدقون عن كل يوم بمد من طعام، ثم إن تمكنوا قضوا.
والحامل المقرب، والمرضعة القليلة اللبن، وذو العطاش الذي يرجو زواله يفطرون ويقضون مع الصدقة.
ويكره: التملي للمفطر، والجماع.
وحد المرض المبيح الرخصة: ما يخاف معه الزيادة بالصوم.
وشرائط قصر الصلاة والصوم واحدة، ولا يحل الإفطار حتى يتوارى الجدار ويخفى الأذان، فيكفر لو أفطر قبله.
المطلب الثاني: في الاعتكاف:
وهو بأصل الشرع مندوب، ويجب بالنذر وشبهه - وقيل: لو اعتكف يومين وجب الثالث - ولو اشترط في النذر الرجوع إذا شاء كان له ذلك ولا قضاء، ولو لم يشرط وجب استئنافه مع قطعه.
وإنما يصح من مكلف مسلم يصح منه الصوم، في مسجد مكة والمدينة والكوفة والبصرة، ولا يصح في غيرها من المساجد على رأي.
واللبث ثلاثة أيام فصاعدا لا أقل، صائما ناويا له على وجهه متقربا.
ولو أطلق النذر وجب ثلاثة أيام أين شاء في أي وقت شاء، ولو عينهما تعينا،