ويحرم عليه نهارا ما يحرم على الصائم، وكذا البيع والشراء، والطيب حتى الريحان على الأقوى، والاستمتاع بالنساء، والمماراة ليلا ونهارا، ولو اضطر إلى شراء شئ وتعذرت المعاطاة جاز، وكذا البيع، وللشيخ قول بتحريم محرمات الإحرام وهو ضعيف، ولا يفسد العقد خلافا له - رحمه الله -.
ويجوز له النظر في معاشه والخوض في المباح وإن كان تركه أفضل.
وأما درس العلم وتدريسه، وتلاوة القرآن، فهو أفضل من الصلاة ندبا.
ولا يستحب له الصمت عن ذكر الله، بل يحرم إن اعتقده، ولو نذره في اعتكافه بطل، ولو جعل كلامه في إعراضه بالقرآن كره.
درس [1]:
لا يجب الاعتكاف إلا بنذر، أو عهد، أو يمين، أو نيابة عن الأب أو غيره باستئجار أو مضي يومين في المندوب على الأقوى، وفي المبسوط إن شرط الرجوع عند العارض رجع متى شاء، ما لم يمض يومان، فإن لم يشرط وجب بالدخول ثلاثة أيام، وقال المرتضى: لا يجب النفل مطلقا، والرواية بخلافه، ولو زاد على الثلاثة يومين وجب السادس، وكذا كل ثالث، ولو قيد في النذر بعدد، تعين، ولا تجب فيه المتابعة إلا في كل ثلاثة، إلا أن يشترط ذلك أو تعين زمانه، ولو نذر اعتكاف أربعة لم تجب الزيادة، ولو نذر خمسة فالأقرب وجوب السادس.
وتجب الليالي في الجميع إلا في اليوم الأول، إلا أن يعين الزمان، كرجب، فالأقرب وجوب البدأة في أول ليلة.
ويستحب له أن يشرط في اعتكافه الرجوع مع العارض، كالمحرم، فيرجع عند العارض، وإن مضى يومان على الأقرب، وفاقا للنهاية، تعين الزمان أولا، ولو شرط الرجوع متى شاء أتبع ولم يتقيد بالعارض، ولو جعل الشرط في نذره أو عهده أو يمينه فكذلك، ولو خلا النذر من الشرط فلا عبرة بالشرط عند