ويكره مص النواة.
درس [5]:
ينقسم الصوم بانقسام الأحكام الأربعة.
فالواجب ستة: صوم رمضان والنذر وشبهه والكفارات ودم المتعة و الاعتكاف إذا وجب وقضاء الواجب.
والمستحب: صوم جميع الأيام إلا ما نذكر، ويتأكد أول خميس في العشر الأول، وأول أربعاء في العشر الثاني، وآخر خميس في العشر الأخير، وروي خميس بين أربعائين ثم أربعاء بين خميسين كقول ابن الجنيد، وروي مطلق الخميس والأربعاء في الأعشار الثلاثة كقول أبي الصلاح، وتؤخر من الصيف إلى الشتاء عند المشقة ثم يقضي، بل يستحب قضاؤهما عند الفوات مطلقا أو يتصدق عن كل يوم بدرهم أو مد.
والمبعث، والمولد والغدير، والدحو، وأيام البيض، وعرفة لمن لا يضعف عن الدعاء، وتحقق الهلال، والمباهلة وأول ذي الحجة وباقي العشر، ورجب وشعبان، وكل خميس وكل جمعة، وقول ابن الجنيد: صيام يوم الاثنين والخميس منسوخ لم يثبت، نعم روي كراهة الاثنين، وكذا لم يثبت قوله بكراهة إفراد الجمعة وإن كان قد رواه العامة عن أبي هريرة.
ومن المستحب التاسع والعشرين من ذي القعدة وأول يوم من المحرم وثالثه وسابعه وروي عشرة وكله، وستة أيام بعد عيد الفطر وفيها بحث ذكرناه في القواعد، وروي صحيحا كراهة صيام ثلاثة أيام بعد الفطر بطريقين.
وصوم داود عليه السلام، ويوم التروية وثلاثة أيام للحاجة وخصوصا بالمدينة، ويوم النصف من جمادى الأولى، وروى المفيد: من صام الخميس والجمعة والسبت من شهر حرام كتب الله له عبادة تسعمائة سنة، وفي صوم عاشوراء حزنا كله أو إلى العصر أو تركه روايات. وروي: صمه من غير تبييت