كتاب الصوم يجب على المكلف المقيم أو شبهه غير الحائض والنفساء، الإمساك من طلوع الفجر الثاني إلى الغروب، عن الأكل والشرب المعتاد وغيره، والجماع الموجب للغسل، والاستمناء، وإيصال الغبار الحلق، والبقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر، ومعاودة النوم ثالثا، ولو نام غير ناو للغسل وطلع الفجر فسد وكفر، والكذب على الله ورسوله والأئمة عليهم السلام، والارتماس، والحقنة بالمائع والجامد على رأي، والمداوي لجرح بما يصل إلى الجوف مفسد على رأي، وقيل: تقطير الدهن في الأذن مفطر، وكذا قيل: جلوس المرأة في الماء إلى وسطها في رمضان، والكفارات والنذر ودم المتعة وبعض الاعتكاف والقضاء، ويجب الكفارة المخيرة على رأي، والقضاء مع تعمد السبعة المتقدمة خاصة على رأي، والاختيار في رمضان مع بقاء الوجوب على رأي، وقضائه بعد الزوال، والمعين، والاعتكاف الواجب، وبالبواقي القضاء على رأي.
ويجب القضاء مع الإفطار، وكذب ظن بقاء الليل، أو التعويل على الغير مع قدرة المراعاة، أو ترك قبول قوله في الطلوع معه وإن ظن الكذب أو الظلمة الموهمة لليل، ولا يفطر لو غلب على ظنه على رأي، وتعمد القئ على رأي، وبلوغ الماء الحلق في غير الوضوء، ومعاودة النوم ثانيا.
ولو احتلم نهارا أو نظر إلى امرأة أو استمع فأمنى، فلا فساد مطلقا على رأي،