بدلا عن الهدي، والأقرب المنع فيهما.
وفي رواية الزهري عن زين العابدين عليه السلام جعل قسم من الصوم من باب التخيير وهو الجمعة والخميس والبيض وستة الفطر وعرفة وعاشوراء وهو يشعر بعدم التأكيد.
درس [6]:
يصام شهر رمضان برؤية هلاله، وإن انفرد عدلا أو لا ردت شهادته أو لا، ولو لم يره ومضى من شعبان ثلاثون يوما، أو رئي شائعا، أو شهد به عدلان في الصحو أو الغيم من البلد أو خارجه وجب الصوم على من علم الشياع أو سمع العدلين وإن لم يحكم بهما حاكم، لقول الصادق عليه السلام: صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته فإن شهد عندك شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه، وفي رواية أبي أيوب يعتبر خمسون مع الصحو واثنان من خارج مع العلة، وحملت على عدم العلم بعدالتهم أو على التهمة.
واجتزأ سلار بالواحد في أوله والمرتضى برؤيته قبل الزوال فيكون لليلة الماضية لرواية حماد، وهي حسنة لكنها معارضة وعمل بها الفاضل في أوله خاصة، فلو لم ير الهلال ليلة أحد وثلاثين صام، والصدوق جعل غيبوبته بعد الشفق لليلتين ورؤية ظل الرأس في ثلاث، وتبعه الشيخ إذا كان هناك علة وجعل التطوق لليلتين عند العلة أيضا، والمشهور عدم اعتبار الثلاثة.
ولا عبرة بالعدد وهو نقيصة شعبان أبدا وتمام رمضان أبدا خلافا للحسن، ولا بالجدول خلافا لشاذ من الأصحاب.
ولا بعدم طلوعه من المشرق في دخول الشهر لليلة المستقبلة إلا في رواية داود الرقي.
ولا بعد خمسة أيام من الماضية وستة في الكبيسة إلا أن تغم الشهور كلها، ولا تقبل شهادة النساء فيه منفردات ولا منضمات ولو حصل بهن الشياع أو