كان مستحلا قتل.
الثالثة: المكره لزوجته يتحمل عنها الكفارة، والمطاوعة تكفر عن نفسها.
الباب الثالث: في أقسامه:
وهي أربعة: واجب ومندوب ومكروه ومحظور.
والواجب: شهر رمضان، والكفارات، ودم المتعة، والنذر وشبهه، والاعتكاف على وجه، وقضاء الواجب بغير رمضان يأتي في أماكنه.
وأما شهر رمضان فعلامته رؤية الهلال، أو مضي ثلاثين من شعبان، أو قيام البينة بالرؤية.
وشرائط وجوبه سبعة: البلوغ وكمال العقل والسلامة من المرض والإقامة أو حكمها والخلو من الحيض والنفاس. وشرائط القضاء: البلوغ وكمال العقل والإسلام. والمرتد يقضي ما فاته من زمان ردته.
ويتخير قاضي رمضان في إتمامه إلى الزوال، فيتعين.
والمندوب: جميع أيام السنة إلا المنهي عنه. والمؤكد ستة عشر قسما: أول خميس من كل شهر، وأول أربعاء من العشر الثاني، وآخر الخميس من الثالث، ويوم الغدير، والمباهلة، ويوم المبعث، ومولد النبي عليه السلام، ويوم دحو الأرض، وعاشوراء على وجه الحزن، وعرفة لمن لا يضعفه عن الدعاء، وأول ذي الحجة، وأول رجب، ورجب كله، وشعبان كله، وأيام البيض، وكل خميس، وجمعة.
ويستحب الإمساك - وإن لم يكن صوما - للمسافر القادم بعد الزوال أو قبله وقد أفطر، والمريض إذا برئ كذلك، والحائض والنفساء إذا طهرتا، والكافر إذا أسلم، والصبي إذا بلغ، والمجنون إذا أفاق، وكذا المغمى عليه.
ولا يصح صوم الضيف تطوعا بدون إذن المضيف، ولا المرأة بدون إذن الزوج، ولا الولد بدون إذن الوالد، ولا المملوك بدون إذن المولى.