أن يبقى من النهار بمقدار ما يبقى زمان بعدها يمكن أن يكون صوما، فأما إذا كان انتهاء النية مع انتهاء النهار فلا صوم بعده على حال، وإذا جدد نية الإفطار في خلال النهار وكان قد عقد الصوم في أوله فإنه لا يصير مفطرا حتى يتناول ما يفطر، وكذلك إن أكره الامتناع من الأشياء المخصوصة لأنه لا دليل على ذلك.
والنية وإن كانت إرادة لا تتعلق بأن لا يكون الشئ فإنما تتعلق في الصوم بإحداث توطين النفس وقهرها على الامتناع بتجديد الخوف من عقاب الله وغير ذلك أو بفعل كراهية لحدوث هذه الأشياء فتكون متعلقة على هذا الوجه ولا تنافي الأصول، والصبي إذا نوى صح ذلك منه وكان صوما شرعيا.
فصل: في ذكر أقسام الصوم:
الصوم ينقسم خمسة أقسام: مفروض، ومسنون، وقبيح، وصوم إذن، و صوم تأديب.
فالمفروض على ضربين: مطلق من غير سبب، وواجب عند سبب.
فالمطلق من غير سبب صوم شهر رمضان، وشرائط وجوبه ستة، خمسة مشتركة بين الرجال والنساء وواحد يختص النساء. فالمشترك: البلوغ و كمال العقل والصحة والإقامة، ومن حكمه حكم المسافرين، وما يختص النساء فكونها طاهرا، فهذه شروط في وجوب الأداء. وأما صحة الأداء فهذه شروطها أيضا مع الإسلام، وأما القضاء فلوجوبه ثلاثة شروط: الإسلام والبلوغ و كمال العقل في النساء والرجال.
والواجب عند سبب على ضربين: أحدهما: ما كان سببه تفريطا أو معصية، والآخر: ما لم يكن كذلك.
فالأول ستة أقسام: صوم كفارة الظهار، وصوم كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا، وصوم قضاء من أفطر يوما يقضيه من رمضان بعد الزوال،