من مدة الاعتكاف المضروبة بما فسخه به ثم عاد إليه وقد بقيت مدة من التي عقدها تمم باقي المدة وزاد في آخرها مقدار ما فاته من الوقت.
فصل: فيما يفسد الاعتكاف وما يلزمه من الكفارة الاعتكاف يفسد بالجماع، ويجب به القضاء والكفارة، وكذلك كل مباشرة تؤدي إلى إنزال الماء عمدا يجري مجراه، وفي أصحابنا من قال: ما عدا الجماع يوجب القضاء دون الكفارة، وكذلك الخروج من المسجد لغير عذر و لغير طاعة يفسد الاعتكاف، والسكر يفسد الاعتكاف والارتداد لا يفسده فإن رجع إلى الإسلام بنى عليه.
ومتى وطئ المعتكف ناسيا أو أكل نهارا ساهيا أو خرج من المسجد كذلك لم يفسد اعتكافه.
ومتى جامع نهارا لزمه كفارتان، وإن جامع ليلا لزمه كفارة واحدة فإن أكرهها على الجماع وهي معتكفة بأمره نهارا لزمه أربع كفارات، وإن كان ليلا كفارتان على قول بعض أصحابنا، وإن كان اعتكافها بغير إذنه لم يلزمه إلا كفارة نفسه.
والكفارة في وطء لمعتكف هي الكفارة في إفطار يوم من شهر رمضان سواء على الخلاف بين الطائفة في كونها مرتبة أو مخيرا فيها، ويجوز للمعتكف صعود المنارة والأذان فيها سواء كانت داخل المسجد أو خارجه لأنه من القربات، وإذا خرج إلى دار الوالي، وقال: حي على الصلاة أيها الأمير أو قال: الصلاة أيها الأمير بطل اعتكافه.
وإذا طلقت المعتكفة أو مات زوجها فخرجت واعتدت في بيتها استقبلت الاعتكاف، وإذا أخرجه السلطان ظلما لا يبطل اعتكافه وإنما يقضي ما يفوته، وإن أخرجه لإقامة حد عليه أو استيفاء دين منه يقدر على قضائه بطل اعتكافه لأنه أخرج إلى ذلك فكأنه خرج مختارا.