ذلك يقدم الإفطار، فإذا فرع بادر إلى الصلاة.
والسحور فيه فضل كبير ولو بشربة من ماء.
فصل: في ذكر ما يمسك عنه الصائم:
ما يمسك عنه الصائم على ضربين: واجب ومندوب. والواجب على ضربين: أحدهما: فعله يفسده، والآخر لا يفسده.
والذي يفسده على ضربين: أحدهما: يصادف ما يتعين صومه مثل شهر رمضان أو صوم نذر معين بيوم أو أيام، والآخر يصادف ما لا يتعين صومه مثل ما عدا هذين النوعين من أنواع الصوم.
فما يصادف شهر رمضان والنذر المعين على ضربين: أحدهما: يوجب القضاء والكفارة والآخر يوجب القضاء دون الكفارة.
فما يوجب القضاء والكفارة تسعة أشياء:
الأكل لكل ما يكون به أكلا سواء كان مطعوما معتادا مثل الخبز واللحم وغير ذلك، أو لا يكون معتادا مثل التراب والحجر والفحم والحصى والخزف والبرد وغير ذلك.
والشرب لجميع ما يكون به شاربا سواء كان معتادا مثل الماء أو الأشربة المعتادة، أو لم يكن معتادا مثل ماء الشجر والفواكه وماء الورد وغير ذلك.
والجماع في الفرج أنزل أو لم ينزل سواء كان قبلا أو دبرا فرج امرأة أو غلام أو ميتة أو بهيمة، وعلى كل حال على الظاهر من المذهب. وقد روي أن الوطء في الدبر لا يوجب نقض الصوم إلا إذا أنزل معه، وأن المفعول به لا ينتقض صومه بحال، والأول أحوط.
وإنزال الماء الدافق على كل حال عامدا بمباشرة وغير ذلك من أنواع ما يوجب الإنزال.
والكذب على الله وعلى رسوله والأئمة عامدا، وفي أصحابنا من قال: إن