في بعض النهار أو لم يفق فإن الحال لا يختلف فيه.
وأما البلوغ، فهو شرط في وجوب العبادات الشرعية، وحده هو الاحتلام في الرجال والحيض في النساء، أو الإنبات أو الإشعار أو يكمل له خمس عشرة سنة، والمرأة تبلغ عشر سنين.
فأما قبل ذلك فإنما يستحب أخذه به على وجه التمرين له والتعليم، ومستحب أخذه بذلك إذا أطاقه، وحد ذلك بتسع سنين فصاعدا وذلك بحسب حاله في الطاقة.
فصل: في ذكر علامة شهر رمضان ووقت الصوم والإفطار:
علامة شهر رمضان رؤية الهلال أو قيام البينة برؤيته، فإذا رأى الإنسان هلال شهر رمضان وتحققه وجب عليه الصوم، سواء رآه معه غيره أو لم يره، فإذا رأى هلال شوال أفطر سواء رآه غيره أو لم يره، فإن أقام بذلك الشهادة فردت لم يسقط فرضه، فإن أفطر فيه وجب عليه القضاء والكفارة.
ومتى لم يره ورأى في البلد رؤية شائعة وجب أيضا الصوم، فإن كان في السماء علة من غيم أو قتام أو غبار وشهد عدلان مسلمان برؤيته وجب أيضا الصوم، وإن لم يكن هناك علة لم تقبل إلا شهادة القسامة خمسين رجلا.
ومتى كانت في السماء علة ولم ير في البلد أصلا، وشهد من خارج البلد نفسان عدلان قبل قولهما ووجب الصوم، وإن لم يكن علة غير أنهم لم يروه لم يقبل من خارج البلد إلا شهادة القسامة خمسين رجلا.
ولا تقبل شهادة النساء في الهلال لا مع الرجال ولا على الانفراد، فإن أخبر من النساء جماعة يوجب خبرهن العلم برؤية الهلال أو جماعة من الكفار كذلك وجب العمل به لمكان العلم دون الشهادة، وهكذا الحكم في من لا تقبل شهادته من الفساق والصبيان.
ولا يجوز العمل في الصوم على العدد لا على الجدول ولا غيره، وقد رويت