برؤية شعبان الأربعاء وشهد الآخر برؤية رمضان الجمعة احتمل القبول.
الثالث: لا يكفي قول الشاهد: اليوم الصوم أو الفطر، لجواز استناده إلى عقيدته، بل يجب على الحاكم استفساره، وهل يكفي قول الحاكم وحده في ثبوت الهلال؟ الأقرب نعم، ولو قال: اليوم الصوم أو الفطر، ففي وجوب استفساره على السامع ثلاثة أوجه ثالثها إن كان السامع مجتهدا.
درس [7]:
لا يجوز تأخير قضاء رمضان عن عام الفوات اختيارا، ويستحب المبادرة به، ولا يكره في عشر ذي الحجة، والرواية عن علي عليه السلام بالنهي عنه مدخولة، و حيث تجب الكفارة يقدم ما شاء منها ومن القضاء، قاله ابن إدريس، فإن أدركه رمضان آخر وكان عازما على القضاء إلا أنه مرض أو حاضت المرأة عند التضيق قضى خاصة، ولو كان غير عازم أو عازما على تركه أو تعمد الإفطار وقد تضيق وجبت الفدية أيضا بمد عن كل يوم، ويستحب مدان على الأصح لمستحقي الزكاة لحاجتهم.
وأطلق الصدوقان وجوب الفدية على من أدركه رمضان وكان قادرا فلم يقض، واكتفى ابن إدريس بالقضاء وإن توانى، وخبر محمد بن مسلم يدفعه ولكنه جعل دوام المرض مقابل التواني وهو يشعر بقول الصدوقين ولعله الأقرب، ولو استمر المرض إلى رمضان آخر فالفدية لا غير، وقال الحسن: القضاء لا غير، والأول مروي، واحتاط ابن الجنيد بالجمع بين القضاء والصدقة وهو مروي أيضا، ويحمل على الندب، ولا تتكرر الفدية بتكرر السنين، ولا فرق بين فوات رمضان واحد أو أكثر، وقد يظهر من ابن بابويه أن الرمضان الثاني يقضى بعد الثالث، وإن استمر المرض، ولا وجه له.