مسألة 62: إذا قامت البينة بعد الزوال برؤية الهلال في الليلة الماضية في شوال أفطر على كل حال أي وقت كان بلا خلاف، فأما صلاة العيد فلا يجب قضاؤها. وبه قال أبو حنيفة، والمزني، وأحد قولي الشافعي. القول الآخر: أنها تقضى.
وقد مضت في كتاب صلاة العيدين، وقلنا: أن القضاء فرض ثان يحتاج إلى دليل إذا قلنا أن صلاة العيدين فرض، وكذلك قضاء النوافل على مذهبهم يحتاج إلى دليل.
ولأنا روينا عنهم أنهم قالوا: صلاة العيد لا تقضى، وهذا قد فاتته، فلا يلزمه القضاء بموجب الأخبار.
مسألة 63: من فاته صوم رمضان لعذر من مرض أو غيره فعليه قضاؤه.
ووقت القضاء ما بين رمضانين، الذي تركه والذي بعده، فإن أخر القضاء إلى أن يدركه رمضان آخر صام الذي أدركه وقضى الذي فاته، فإن كان تأخيره لعذر من سفر أو مرض استدام به فلا كفارة عليه، وإن تركه مع القدرة كفر عن كل يوم بمد من طعام. وبه قال في التابعين الزهري، وهو قول مالك، والشافعي، والأوزاعي، والثوري.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: يقضي ولا كفارة.
وقال الكرخي: وقت القضاء ما بين رمضانين، وقال أصحابه ليس للقضاء وقت مخصوص.
دليلنا: إجماع الفرقة، والاحتياط يقتضيه، لأنه إذا كفر برئت ذمته بيقين، وإذا لم يكفر وقضى لم تبرأ ذمته بيقين.
وأيضا قوله تعالى: ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وهو القضاء، فالظاهر أن الفدية على من أطاق القضاء وإن كان الخطاب راجعا إلى القضاء والأداء معا، فالظاهر أنه منهما إلا أن يقوم دليل على تركه، وبهذا قال