سقطت الكفارة، ويعزر الواطئ بخمسة وعشرين سوطا.
الفصل الثاني:
[في من تجب عليه] وهو البالغ العاقل الخالي من الحيض والنفاس والإغماء في جميع النهار، فلو حصل أحد هذه الأعذار قبل غروب الشمس بلحظة أو زال بعد الفجر بمثلها لم يجب ذلك اليوم.
ويجب على الكافر ولا يصح منه، ويسقط بإسلامه.
ويصح من المستحاضة بالأغسال، ولو أخلت بغسلي النهار أو أحدهما قضت، ومن النائم إذا سبقت منه النية، أو انتبه قبل الزوال وبعده يقضي، ومن المسافر في النذر المشروط سفرا وحضرا، وفي الثلاثة لدم المتعة وبدل البدنة للمفيض من عرفات قبل الغروب، ولا يصح في واجب غير ذلك، إلا أن يكون له حكم المقيم، ويكره المندوب إلا ثلاثة أيام للحاجة بالمدينة.
ويصح من المميز ويؤمر به لسبع مع الطاقة ويضرب لعشر، ويلزم عند البلوغ ولا يصح من المريض المتضرر، ويرجع في ذلك إلى ما يجده من نفسه أو يظنه أو بقول العارف ولو كان صبيا أو فاسقا أو كافرا عارفا.
الفصل الثالث:
النية:
ويكفي في المتعين من كل وجه كرمضان وإلا خمسة: أصوم غدا لوجوبه قربة إلى الله. ولا بد في غيره من التعيين، وهو تمييز الصوم المخصوص كالنذر.
وإن كان معينا والكفارة وقضاء رمضان، فيقول: أصوم غدا قضاءا عن رمضان أو من النذر أو الكفارة لوجوبه قربة إلى الله.
ووقتها عامة الليل ولو من أوله، ولا يجب تجديدها بعد الأكل والوقاع،