كتاب الاعتكاف وهو اللبث في مسجد جامع ثلاثة أيام فصاعدا، صائما للعبادة، فلا يصح في غير المسجد، وإن كان المعتكف امرأة، وشرط الأكثر المساجد الأربعة، وأضاف بعض مسجد المدائن.
وكلما لم يصح الصوم باعتبار المكلف أو الزمان، لم يصح الاعتكاف.
ويمرن عليه الصبي، ويجوز جعله في صيام مستحق، وإن كان قد نذر الاعتكاف على قول.
وتشترط النية في ابتدائه، وهو قبل طلوع الفجر، فيكون في الأيام الثلاثة ليلتان، وفي موضع من الخلاف إن شرط التتابع فكذلك، وإلا أجزأه ثلاثة أيام بلا لياليهن، وهو متروك، ولو نذره أو نذر أقل من ثلاثة أيام بطل إذا نفى الأزيد، أما لو نذر اعتكاف يوم فإنه يضم إليه آخرين.
ويشترط الإسلام، فلا يصح من الكافر، ولو ارتد في الأثناء فكالارتداد في الصوم، والأقرب الجزم بالبطلان هنا للنهي عن لبث الكافر في المسجد.
وإذن الزوج والمولى والوالد، وله الرجوع ما لم يجب.
والمبعض كالقن، نعم لو هايأه واعتكف في نوبته، فالأقوى جوازه ما لم يؤد إلى الضعف في نوبة السيد، فيعتبر إذنه، ولو نذر بإذن الولي فله المبادرة معينا كان أو مطلقا على الأقوى، وقال الفاضلان: للولي المنع في المطلق، والأقرب أن