كتاب الاعتكاف وهو اللبث للعبادة صائما في أحد المساجد الأربعة: مسجد مكة والمدينة وجامع الكوفة والبصرة، ثلاثة أيام فصاعدا، وكلما لم يصح الصوم باعتبار المكلف أو الزمان لم يصح الاعتكاف، ويجوز جعله في صيام مستحق كرمضان وقضائه، وإن كان الاعتكاف منذورا.
ويجب الكون في المسجد قبل الفجر، فهو ثلاثة أيام وليلتان، ولو خرج قبل ذلك أبطله إلا لضرورة كقضاء الحاجة، أو طاعة كتشييع مؤمن وعيادته وقضاء حاجته، ولا يجلس لو خرج، ولا يمشي تحت ظل، ولا يصلي خارجا إلا بمكة أو لضيق الوقت.
ولو خرج ناسيا لم يبطل، وكذا المكره إن كان الزمان يسيرا، وتجب المبادرة مع زوال الإكراه، فلو تلوم بطل.
وهو في الأصل مندوب، ولا يجب بالشروع حتى يمضي يومان فيجب الثالث، ولو أفسده كفر وقضى، ويجب بالنذر، ويلزم بالشروع فيه وإن لم يكن معينا، ولو أفسده وقد تعين بالنذر أو مضى يومان وجب الكفارة، ومع عدم تعيينه بأحدهما تجب الكفارة إن كان بالجماع، والقضاء بغيره مع وجوبه.
ولو نذر أربعة جاز اعتكافها جملة، ولو نذر خمسة وجب السادس.
ويستحب أن يشترط على ربه كالمحرم في ابتداء اعتكافه إن كان مندوبا،