على أنه من شهر رمضان، وثلاثة أيام التشريق لمن كان بمنى، وصوم نذر المعصية، وصوم الصمت، وصوم الوصال، وهو أن يجعل عشاءه سحوره، و صوم الدهر لأنه يدخل فيه العيدان والتشريق.
وأما صوم الإذن فثلاثة أقسام: أحدها صوم المرأة تطوعا بإذن زوجها، فإن صامت بغير إذنه لم ينعقد صومها وكان له أن يفطرها، وأما ما هو واجب عليها من أنواع الواجبات فلا يعتبر فيه إذن الزوج، وكذلك المملوك لا يتطوع إلا بإذن سيده ولا يعتبر إذنه في الواجبات، والضيف كذلك لا يصوم تطوعا إلا بإذن مضيفه، ولا إذن عليه في الواجبات.
وأما صوم التأديب فخمسة أقسام: المسافر إذا قدم أهله وقد أفطر أمسك بقية النهار تأديبا وإن لم يمسك أو جامع فيما بعد لم يكن عليه شئ، وكذلك الحائض إذا طهرت والمريض إذا برئ، والكافر إذا أسلم، والصبي إذا بلغ.
فصل: في حكم المريض والمسافر والمغمى عليه والمجنون وغيرهم من أصحاب الأعذار:
كل مرض يخاف معه من الهلاك أو الزيادة فيه وجب عليه الإفطار فإن تكلف الصوم مع ذلك وجبت عليه الإعادة، وكذلك المسافر الذي يجب عليه الإفطار متى صامه وجب عليه الإعادة إذا كان عالما بوجوب ذلك عليه، فإن لم يعلم لم يكن عليه الإعادة وهو كل سفر يجب معه التقصير في الصلاة، وقد بينا حده في كتاب الصلاة، وكل شرط راعيناه في السفر الذي يجب فيه التقصير في الصلاة فهو مراعى فيما يوجب الإفطار من كونه طاعة أو مباحا، ولا يكون معصية.
فإذا قدم إلى وطنه نهارا وقد أكل في صدره أمسك عن الأكل والشرب و ما يجري مجراهما بقية النهار، وعليه القضاء، وكذلك حكمه إذا ورد إلى بلد يريد المقام فيه أكثر من عشرة أيام، فإن خالف وأكل أو شرب لم يلزمه الكفارة،