يجزئه وإن وافقه.
وإن وافق ما بعده، فإنه يجزئه أيضا ويكون قضاء إذا كان شهرا يجوز صيامه كله، مثل المحرم أو صفر أو ما يجري مجراهما، سواء كان بعدد رمضان أو أقل منه أو أكثر. وهو ظاهر مذهب الشافعي.
وإن وافق شهرا لا يصح صومه كله، مثل شوال فإن صومه كله صحيح إلا يوم الفطر أو ذي الحجة، فإنه لا يصح صومه يوم النحر وثلاثة أيام التشريق، سقط هاهنا الاعتبار بالهلال، ويكون المعتبر العدد.
فمن صام شوال وكان تاما قضى يوما، وإن كان ناقصا قضى يومين، لأن فرضه ثلاثون.
وإن كان ذا الحجة وكان تاما قضى أربعة أيام، أيام النحر والتشريق، وإن كان ناقصا قضى خمسة أيام.
هذا إن صام شهرا بين هلالين، فأما إن صام ثلاثين يوما من شهرين أجزأ إذا كانت أياما يصح صوم جميعها، فإن كان فيها ما لا يصح صومه قضى ما لا يصح صيامه.
ومتى وافق ما قبله، ثم بان له الخطأ قبل خروج رمضان صامه، وإن كان قد خرج بعضه صام ما أدرك منه وقضى ما فات.
وإن كان قد خرج كله فلهم فيه طريقان، أحدهما: عليه القضاء قولا واحدا، وذهب شيوخ أصحابه مثل الربيع والمزني وأبو العباس إلى أن المسألة على قولين:
أحدهما: لا قضاء عليه، ذكره المزني وقال: لا أعلم أحدا قال به.
والثاني: وهو الصحيح عليه القضاء، وبه قال أبو حنيفة وغيره من الفقهاء، وإليه ذهب المزني.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، ولأنه إذا وافقه أو وافق ما بعده فقد برئت ذمته بيقين، وإذا صام قبله لم تبرأ ذمته بيقين، فكان عليه القضاء.