كتاب الصوم فصل: في ذكر حقيقة الصوم وشرائط وجوبه:
الصوم في اللغة هو الإمساك والكف يقال: صام الماء إذا سكن، وصام النهار: إذا قام في وقت الظهيرة، وهو أشد الأوقات حرارة.
وفي الشرع هو إمساك مخصوص على وجه مخصوص في زمان مخصوص ممن هو على صفة مخصوصة، ومن شرط انعقاده النية المقارنة فعلا أو حكما، لأنه لو لم ينو وأمسك عن جميع ذلك لم يكن صائما.
وقولنا: إمساك مخصوص، أردنا الإمساك عن المفطرات التي سنذكرها، وأردنا: على وجه مخصوص، العمد دون النسيان، لأنه لو تناول جميع ذلك ناسيا لم يبطل صومه.
وقولنا: في زمان مخصوص، أردنا به النهار دون الليل، فإن الإمساك عن جميع ذلك ليلا لا يسمى صوما.
وقولنا: ممن هو على صفات مخصوصة، أردنا به من كان مسلما لأن الكافر لو أمسك عن جميع ذلك لم يكن صائما، وأردنا به أيضا ألا تكون حائضا لأنها لا يصح منها الصوم، وكذلك لا يكون مسافرا سفرا مخصوصا عندنا، لأن المسافر لا ينعقد صومه الفرض ولا يكون جنبا، لأن الجنب لا ينعقد صومه مع التمكن من الغسل.