كتاب الاعتكاف وفيه مسائل:
مسألة [1]: يجوز الاعتكاف في كل مسجد جامع مطلقا.
مسألة [2]: لو اعتكف خمس وجب السادس وهكذا.
مسألة [3]: لو نذر صوم يوم من اعتكاف وجب عليه أن يضم إليه آخرين وينوي وجوبهما، ولو فعل فيهما ما يوجب الإفطار لزمته الكفارة إن أخرهما مطلقا أو قدمهما وكان بالجماع حسب.
مسألة [4]: صورة الشرط في الاعتكاف أن يقول: لله أن أعتكف ثلاثة أيام وأن أرجع متى شئت، وفي النذر عند الشروع فيه فله الرجوع حينئذ وإن لم يحصل مانع الاستمرار.
مسألة [5]: الضابط فيما يتعلق بفساد الاعتكاف وجوب الكفارة في الثوالث مطلقا وكذا في المعين زمانه، ووجوب الكفارة بالجماع في الواجب مطلقا، ووجوب الاستئناف بغير الجماع في غير المعين من الواجب قبل الثالث، وعدم