مسألة 69: لا ينعقد صيام يوم العيدين، فإن نذره لم يصح، ولم ينعقد نذره، ولا يلزمه قضاؤه. وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: ينعقد النذر، فإن صامه أجزأه، وإن لم يصمه كان عليه قضاؤه.
دليلنا: إجماع الفرقة.
وأيضا فقد ثبت أن صومه محرم بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن صيام هذين اليومين يوم الفطر ويوم الأضحى، روى ذلك أبو هريرة، وعمر، وعثمان، وعلي عليه السلام.
مسألة 70: من لم يجد الهدي لا يجوز له أن يصوم أيام التشريق. وبه قال أبو حنيفة والشافعي في الجديد.
وقال في القديم يجوز، وهو الأظهر، وبه قال مالك.
دليلنا: الأخبار المروية ذكرناها في الكتاب الكبير.
وأيضا فإن صيام غير هذه الأيام لا خلاف في جوازه وبراءة الذمة به، ولم يدل دليل على جوازه في هذه الأيام.
وأيضا روى أبو هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن صيام ستة أيام. يوم الفطر، ويوم الأضحى، وأيام التشريق، واليوم الذي يشك فيه.
وروى أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن صيام خمسة أيام في السنة: يوم الفطر، ويوم النحر، وثلاثة أيام التشريق.
مسألة 71: إذا أكل ما لا يؤكل باختياره، كالخزف والخرق والطين والخشب والجوهر، أو شرب غير مشروب كماء الشجر والورد والعرق، كل هذا يفطر، وهو قول جميع الفقهاء إلا الحسن بن صالح بن حي فإنه قال: لا يفطر إلا