يبيح له الإفطار أو حاضت المرأة فإن الكفارة لا تسقط عنه بحال.
ومن رأى الهلال وحده فشهد به فردت شهادته وجب عليه الصوم فإن أفطر فيه كان عليه القضاء والكفارة.
ومن قامت عليه البينة بأنه أفطر في رمضان متعمدا لغير عذر سئل: هل عليك في ذلك حرج؟ فإن قال: لا، وجب قتله، وإن قال: نعم، عزره الإمام بغليظ العقوبة، فإن فعل ذلك مرات وعزر فيها دفعتين كان عليه القتل.
ومن جامع زوجته في نهار شهر رمضان وكانت هي صائمة أيضا مطاوعة له كان عليها أيضا الكفارة مثل ما عليه، فإن أكرهها على الجماع كانت عليه كفارتان واحدة عنه والأخرى عنها، وقد روي أنه يضرب إذا أكرهها خمسين سوطا، وإذا طاوعته ضرب كل واحد منهما خمسا وعشرين سوطا، وإن أكره أجنبية على الفجور بها ليس لأصحابنا فيه نص، فالذي يقتضيه الأصل أن عليه كفارة واحدة لأن حملها على الزوجة قياس لا نقول به، ولو قلنا: إن عليه كفارتين لعظم المأثم فيه كان أحوط.
فأما ما روي من أن من أفطر على محرم كان عليه الجمع بين ثلاث كفارات فيجب على هذا ثلاث كفارات وإذا وجبت عليه الكفارة فعجز عن الثلاث التي ذكرناها فقد روي أنه يصوم ثمانية عشر يوما وكذلك كل من وجب عليه صوم شهرين متتابعين يصوم مثل ذلك، فإن عجز عن ذلك أيضا استغفر الله ولا يعود.
وإذا وجب على الرجل والمرأة الكفارة فأعتق أحدهما وأطعم الآخر أو صام كان جائزا، ولا يلزم الرجل أن يتحمل عن المرأة ما يجب عليها، وإنما يلزمه ما أكرهها عليه فقط وما عداه فعليها في مالها، ومن وجبت عليه كفارة فتبرع عنه إنسان بها كان ذلك جائزا.
فصل: في ذكر النية وبيان أحكامها في الصوم:
الصوم على ضربين: مفروض ومسنون. فالمفروض على ضربين متعين: و