مسألة 59: إذا رأى هلال شهر رمضان وحده لزمه صومه، قبل الحاكم شهادته أو لم يقبل، وكذلك إذا رأى هلال شوال أفطر، وبه قال أبو حنيفة والشافعي.
وقال مالك وأحمد: يلزمه الصيام في أول الشهر، ولا يملك الفطر في آخره.
وقال الحسن البصري وعطاء وشريك: إن صام الإمام صام معه، وإن أفطر أفطر.
دليلنا: قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وهذا فقد شهد وجب عليه صومه.
وقال عليه السلام: وأفطروا لرؤيته، وهذا قد رأى.
مسألة 60: إذا وطأ في هذا اليوم الذي رأى الهلال وحده كان عليه القضاء والكفارة. وبه قال الشافعي ومالك.
وقال أبو حنيفة: عليه القضاء بلا كفارة.
دليلنا: الأخبار المتضمنة لوجوب الكفارة على من وطأ في نهار رمضان، وهذا منهم.
وطريقة الاحتياط أيضا تقتضيه، لأن مع ذلك تبرأ ذمته بيقين.
مسألة 61: لا يثبت هلال شوال ولا شئ من الشهور إلا بشهادة نفسين عدلين. وبه قال الشافعي، إلا خلافه في أول رمضان.
وقال أبو ثور: شاهد واحد يثبت به كل ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قبول شاهدين في ذلك مجمع عليه، وثبوته بشاهد واحد لا دليل عليه.