الحادي عشر: لو نوى من تعين عليه الصيام الإفطار في الغد ثم جدد النية نهارا، فإن كان بعد الزوال لم يجزئ ووجب القضاء ولا ثواب له على هذا الإمساك لأنه غير مشروع، ويحتمل أن يثاب على الإمساك الثاني المقرون بالنية المتجددة.
وإن كان قبل الزوال ففيه وجهان أقربهما عدم الإجزاء، ولو ترك النية عمدا طول النهار فلا ثواب له، ويجب القضاء، وفي وجوب الكفارة قول لأبي الصلاح، وبه كان يفتي بعض مشايخنا المعاصرين لأن فوات الشرط أو الركن أشد من فوات متعلق الإمساك.
الثاني عشر: لو منع من المفطرات بقاهر فنوى الصوم، ففي إجزائه نظر أقربه عدم الإجزاء إذا كانت النية مبنية عن المنع، وخصوصا إذا كان عازما على رفض الصوم متى حصل التمكن، ولو كان مريضا يضره التناول فنوى الصوم ليجمع بين الاحتماء والإجزاء أجزأ إن كان ندبا، وإن كان واجبا غير معين فالأقرب عدم الإجزاء لعدم الإخلاص، وإن كان واجبا معينا فالإجزاء قوي لوجوب الإمساك هنا، وهذا قريب من ضم نية التبرد في الطهارة.
المطلب الثاني: في وقتها:
وهو الليل فإن قارن بها طلوع الفجر فالوجه الإجزاء، وظاهر المفيد وجماعة تحتم إيقاعها ليلا، وقال المرتضى: وقتها من قبل طلوع الفجر إلى قبل الزوال، وقال ابن الجنيد: يجوز الابتداء بها وقد بقي بعض النهار وإن كان الصوم واجبا، وهو شاذ.
ولو فاتت نسيانا جاز تجديدها إلى الزوال في جميع الصوم، ولو تركها عمدا في المتعين ففيه الوجهان، وإن كان غير متعين فالأصح الإجزاء كالقضاء والكفارة والنذر المطلق وأولى منه المندوب.
وجوز بعض الأصحاب التجديد في الندب ما لم تغرب الشمس، وهو