الثالث: لو انكسر يوم فكفرض الكفاية، فإن لم يقم به أحدهما وجب عليهما، فلو كان من قضاء رمضان وأفطرا فيه بعد الزوال فالأقرب عدم الكفارة، ولو قلنا بها ففي تعددها أو اتحادها عليهما بالسوية أو كونها فرض كفاية كأصل الصوم نظر، ولو أفطر أحدهما فلا شئ عليه إذا ظن بقاء الآخر وإلا أثم لا غير.
الرابع: لو استأجر أحدهما صاحبه على الجميع بطل في حصة الأجير، ولو استأجره على ما يخصه فالأقرب الجواز.
الخامس: لو تصدق الولي بدلا عن الصوم من مال الميت أو من ماله لم يجزئ ويظهر من كلام الشيخ التخيير، نعم لو كان عليه شهران متتابعان صام الولي شهرا وتصدق من مال الميت عن آخر وليكن الشهر الثاني لرواية الوشاء، وأوجب ابن إدريس قضاءهما إلا أن يكونا من كفارة مخيرة فيتخير، وتابعه الفاضل - رحمهما الله - لضعف الرواية، والأول ظاهر المذهب.
درس [8]:
يجب الإمساك مع عدم صحة الصوم في متعمد الإفطار لغير سبب مبيح، وفي المتناول يوم الشك فيظهر وجوبه فلو أفطر كفر.
ويجب الإمساك عن جميع المحرمات مؤكدا في الصوم وإن لم يفسد بارتكابها، وفي التحاسد قول للشيخ بالاستحباب ولعله أراد به ما يخطر بالقلب.
ولو أكره المجنون أو المسافر زوجته فلا تحمل.
وتجب الفدية على الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن إذا خافتا على الولد مع القضاء، وكذا يجبان على من به عطاش فيزول، وعلى الشيخ والشيخة إذا أمكنهما القضاء وإلا فالفدية لا غير، وقال المفيد والمرتضى: إن عجزا فلا فدية وإن أطاقاه بمشقة فديا، وقالا في من به عطاش يرجى برؤه: يقضي ولا فدية، وقال سلار: لو لم يرج برؤه لم يفد ولم يقض، وفي التهذيب عن أبي بصير: يصوم عنه بعض ولده فإن لم يكن له ولد فأدنى قرابته فإن لم يكن تصدق بمد فإن لم يكن